مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

336

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وضوء ، لم يجزه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف الفريضة ، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلّى ، ولا إعادة عليه . م 1 / 357 وفي النهاية ( 238 ) ، والجمل والعقود ( 230 ) ، نحوه باختصار . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وعامّة أهل العلم . وقال أبو حنيفة : إن طاف على غير طهارة ، فإن أقام بمكّة أعاد ، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة ، وإن كان جنبا فعليه بدنة . خ 2 / 322 [ 1 ] - عروض الحدث أثناء طواف الفريضة : إن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمّم ما بقي ، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوّله . م 1 / 357 وفي النهاية ( 238 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ولم يفصّل ، وإن طال فعلى قولين ، قال في القديم : استأنف ، وقال في الجديد : بنى ، وهو المذهب عندهم ولم يفصّل . خ 2 / 323 [ 2 ] - طروء الحيض قبل طواف العمرة أو في أثنائها : إن حاضت المرأة قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي يخرج إلى عرفات ، فإن طهرت طافت وسعت ، وإن لم تطهر فقد قضت متعتها ، ويكون حجّة مفردة تقضي المناسك كلّها ، ثمّ تقضي العمرة بعد ذلك مبتولة ، وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت كان حكمها حكم من لم يطف ، فإذا طافت أربعة أشواط ، ثمّ حاضت قطعت الطواف وسعت وقصّرت ، ثمّ أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمّمت الطواف . وإن تمّمت الطواف كلّه ولم تصلّ عند المقام ، ثمّ حاضت ، خرجت من المسجد وسعت وقصّرت وأحرمت بالحجّ وقضت المناسك ، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت . م 1 / 331 وفي النهاية ( 275 - 276 ) . وفي الخلاف نحوه ، بإيجاز ، وأضاف : وقال الفقهاء بأسرهم : تحتاج إلى تجديد الإحرام . خ 2 / 334 [ 3 ] - طواف المستحاضة : يجوز للمستحاضة ، أن تطوف بالبيت وتصلّي عند المقام وتشهد المناسك كلّها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . م 1 / 331 وفي النهاية ( 276 ) نحوه . [ 4 ] - إذا طاف مع ظنّ الطهارة ثمّ انكشف خلافه : من ظنّ أنّه على وضوء وطاف ، ثمّ ذكر أنّه كان محدثا ، تطهّر وأعاد الطواف . م 1 / 375 [ 5 ] - لو شكّ بعد الفراغ من الحجّ بأن أحد الطوافين كان بغير طهارة : إذا أتى المتمتّع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق ، ثمّ أحرم